المليباري الهندي
52
فتح المعين
علم بحاله ، لأنه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعا . ويصح الاقتداء بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته ، فإن استمر جاهلا حتى سلم لزمته الإعادة ، ما لم يتبين أنه قارئ . ومحل عدم صحة الاقتداء بالامي : إن لم يستو الإمام والمأموم في الحرف المعجوز عنه ، بأن أحسنه المأموم فقط ، أو أحسن كل منهما غير ما أحسنه الآخر . ومنه أرت يدغم في غير محله بإبدال ، وألثغ يبدل حرفا بآخر . فإن أمكنه التعلم